المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/278.226.000ل.ل.
فقط مائتان وثمانية وسبعون مليون ومائتان وستة وعشرون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالك العقار رقم 171 من منطقة حالات العقارية بدل إشغال مبنى مدرسة حالات الرسمية وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 124/2019 تـاريــخ 26/2/2019
/278.226.000ل.ل.
فقط مائتان وثمانية وسبعون مليون ومائتان وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية