المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
166.000.000/ل.ل.
فقط مائة وستة وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات
لتغطية مشروع عقد مصالحة مع شركة بركو للتنظيفات العامة ش.م.ل. لقاء قيامها بالخدمة والتنظيفات عن الفترة الـممتدة من شهر آب 2019 ولغاية تموز 2020 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 788/2020 تاريخ 28/9/2020 ورقم 939/2020 تاريخ 9/11/2020 166.000.000/ل.ل.
فقط مائة وستة وستون مليون ليرة لبنانية.