ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: الجمعية اللبنانية للطيور الـمهاجرة
{Lebanese Association for Migratory Bird}
والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20535 تاريخ 16/12/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية اللبنانية للطيور الـمهاجرة"
مركزها: أرده ــ العقار رقم 1789/15 ــ سنتر اسحاق درجاني ــ ملك ميشال فهيم صوان ــ الطابق الاول ــ قضاء زغرتا.
غايتها: 1 ــ مراقبة الطيور الـمهاجرة وإنقاذها وحمايتها وإعادة تأهيلها قبل إطلاق سراحها ونشر التوعية في الـمجتمع من خلال محاضرات والـمشاركة في الندوات والدراسات العلـمية الـمحلية والعالـمية التي تعنى بالبيئة عامة والطيور خاصة والتعاون مع جمعيات محلية أو عالـمية في مشاريع تهدف لتحسين واستمرار سلامة الطيور والبيئة التي نعيش فيها.
2 ــ القيام بمشاريع بيئية مختلفة كالتشجير والتحريش والزراعة وتدوير النفايات.
3 ــ تشجيع الأعمال الحرفية والتنموية والثقافية والقيام بحملات توعية اجتماعية وطبية بالاستعانة بأخصائيين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. ميشال فهيم صوان
د. لينا مخائيل صوان
لونيس ابراهيم رعد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ميشال فهيم صوان.
{Lebanese Association for Migratory Bird}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي