المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/120.000.000ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتـنـفـيـذ الـقـراريــن رقــم 158/2017 تــاريــخ 11/4/2017 ورقم 238/2017 تاريخ 6/6/2017 الصادرين عن القاضي الـمنفرد الـمدني في بعبدا الناظر في قضايا الأمور الـمستعجلة والقاضيين بإلزام وزارة التربية والتعليم العالي بأن تدفع لـمالكي الـمأجور القائم على العقار رقم 1409/ حارة حريك 60 مليون كسلفة وقتية على حساب حقهم في بدلات إيجار السنة التأجيرية عن العام 2016و60 مليون كسلفة وقتية على حساب حقهم في بدلات ايجار السنة التأجيرية عن العام 2017
/120.000.000ل.ل.
فقط مائة وعشرون مليون ليرة لبنانية.