All legislation

علم وخبر Notice of association No. 567 01/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «سينمائيات» {CINEMAIYAT} مركزها: الزلقا ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
567
Date
01/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1316-1317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 567 تاريخ 01/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سينمائيات» {CINEMAIYAT} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4393 تاريخ 4/3/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الزلقا ــ الشارع العام ــ العقار رقم 208 ــ القسم 24 ــ مبنى LA GOULEE ــ الطابق العاشر ــ قضاء الـمتن

غايتها: سينمائيات هي جمعية ثـقافية تعنى بالثـقافة بشكل عام وبالـمسرح، والـموسيقى، والادب، والفن التشكيلي، وما يترتب عنهم. وبالسينما بشكل خاص وتهدف الى:

1 ــ تحفيز الطاقات الشبابية ذات التطلعات السينمائية الواعدة وتشجيعهم للخوض في تجارب سينمائية ومسرحية جديدة، عبر تأمين الدعم الـمادي والـمعنوي لهم.

2 ــ خلق مساحة ثـقافية وحوارية من خلال التعاون والتنسيق مع البلديات والـمجتمعات الـمحلية والـمنظمات الدولية.

3 ــ الدعم اللوجستي والفني وتأمين الـمساعدة اللازمة لأصحاب الـمواهب خاصة الخريجين الجدد في الـمجالات الـمذكورة اعلاه ومتابعتهم لحين بلوغ اهدافهم.

4 ــ تنظيم الندوات والـمحاضرات والـمؤتمرات واعداد الدراسات اللازمة للارتقاء بالأعمال السينمائية للـمستوى العالـمي من خلال دعم الطلاب في مجال التصوير، الـموسيقى، الرقص، السيناريو، والـمسرح وكافة ما يتفرع عنهم وذلك بالتعاون مع اصحاب الاختصاص والخبراء الـمحليين والاجانب.

5 ــ تنظيم مهرجان سنوي يعرف «بمهرجان سينمائيات» هدفه عرض افلام الخريجين الجدد في الـمجال السينمائي والـمسرحي ونقل هذه الاعمال الى الخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ريما بشارة القرقفي

جوزفين اندره بصبوص

ناتالي بطرس خواجه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جوزفين اندره بصبوص.

"سينمائيات" {CINEMAIYAT}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي