All legislation

مرسوم Decree No. 7952 06/07/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الادارة الـمركزية والـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7952
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7952 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستـثـنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/238.020.000/ ل.ل.

فقط مائـتان وثمانية وثلاثون مليونا وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الإدارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 12 ــ خدمات إستهلاكية

الفقرة 4 ــ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

/34.725.000/ ل.ل.

فقط أربعة وثلاثون مليونا وسبعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

لتأمين الفرق في الإعتمادات الـمطلوبة لتلزيم مطبوعات لزوم الـمديرية العامة إستـنادا الى الـمناقصة رقم 281/10 تاريخ 3/11/2020

الى الجزء الأول:

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية

الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الإدارية والـمدنية

البند 12 ــ خدمات إستهلاكية

الفقرة 4 ــ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

/203.295.000/ ل.ل.

فقط مائـتان وثلاثة ملايين ومائـتان وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية

لتلزيم مطبوعات لزوم الـمحاكم إستنادا الى الـمناقصة رقم 281/10 تاريخ 3/11/2020،

الـمجموع العام /238.020.000/ ل.ل.

فقط مائـتان وثمانية وثلاثون مليونا وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2021 الامـضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني