All legislation

علم وخبر Notice of association No. 577 07/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الود والـمحبة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
577
Date
07/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1318-1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 577 تاريخ 07/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الود والـمحبة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7968 تاريخ 5/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الود والـمحبة"

مركزها: طرابلس ــ الحدادين ــ العقار رقم 189 ــ القسم رقم 9 ــ ملك محمد ديب جلول ــ الطابق الارضي.

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات الخيرية والانسانية للـمحتاجين وخاصة في الـمناطق الفقيرة.

2 ــ العمل على توفير وسائل مساندة للتعليم الـمدرسي لعائلات الطلاب الذين لا يملكون القدرة على شراء مستلزماتهم.

3 ــ توفير رعاية كافية للأرامل وكبار السن غير القادرين على رعاية او خدمة انفسهم.

4 ــ وضع خطط استراتيجية لإنشاء مشاريع خدماتية (مصنع خياطة ــ مراكز تدريب وتأهيل مهني ــ محو أمية ــ دور حضانة ــ مستوصفات).

5 ــ إقامة معارض منبثقة من الدورات التأهيلية.

6 ــ وضع خطط استراتيجية تهدف الى جمع التبرعات لتوزيعها وبناء الـمدارس والـمراكز الطبية في الـمناطق الفقيرة.

7 ــ الـمساهمة في مساعدة الشباب وتطويرهم من الناحية الادارية والعلـمية للتفاعل مع الـمجتمع الـمدني من خلال وضع خطط استراتيجية واقامة دورات تأهيلية.

8 ــ الـمساهمة في مساعدة الـمرأة وتأهيلها من الناحية الادارية والتنظيمية ليكون لها دور فاعل في الـمجتمع.

9 ــ الـمساهمة في مساعدة الاطفال عبر الدورات التوجيهية والتربية الـمدنية لزرع حب الوطن والاخلاص له والتفاعل مع الـمجتمع الـمدني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايفا عبد العزيز شقص

زينه عبد الرحمن غمراوي

رامز محمد جلول

زينه احمد طيبا

رويده علي لاغا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايفا عبد العزيز شقص

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي