المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/444.459.000ل.ل.
فقط أربعماية وأربعة وأربعون مليون وأربعماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ـ التعليم الاساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ القرار الإستئنافي رقم 74/2018 تاريخ 29/10/2018 الصادر عن محكمة الإستئناف الـمدنية في جبل لبنان
/444.459.000ل.ل.
فقط أربعماية وأربعة وأربعون مليون وأربعماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية