اعلام Notification 08/06/2021
تصاريح الـمكلفين السنوية والفصلية والشهرية التي تنتهي مهل تقديمها خلال شهر حزيران من عام 2021
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 08/06/2021
- Official Gazette
- Issue 24, 17/06/2021, p. 1319-1322
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 08/06/2021
- Source
- Lebanese University
حيث إن البند ثانيا من القانون رقم 212 تاريخ 21/01/2021 نص على تعليق جميع الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، طول فترة الإغلاق الكامل الـمحـددة أو التي تحـدد اسـتـنـادا الـى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والـمتخذ بموجب الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020،
وحيث إن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعتبرت في استشارتها رقم 174/2021 أن فترة الإغلاق الكامل استنادا الى قرار إعلان حالة التعبئة العامة الـمتخذ بموجب الـمرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 تمتد ما بين 14/01/2021 و07/2/2021 ضمنا،
وحيث إن البند ثالثا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مدد لـمدة 6 أشهر من تاريخ نشره مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم التي يشملها تعليق الـمهل،
وحيث إن القرارات رقم 323/1 تاريخ 20/5/2021 و361/1 تاريخ 1/6/2021 و362/1 تاريخ 1/6/2021 و363/1 تاريخ 1/6/2021، مددت مهل تقديم بعض التصاريح الضريبية وتأدية الضرائب الـمتوجبة عليها،
لذلك،
تـعـلـم مـديـريـة الـمالـيـة الـعـامـة جـمـيـع الـمـكـلـفـيـن بالضـرائـب والـرسـوم أن التـصـاريــح الضريـبية السنوية والفصلية والشهرية التي تـنتهي مهل تقديمها خلال شهر حزيران من عام 2021، هي وفقا للجدول الوارد أدناه:
مع الإشارة الى أن البند ثالثا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مدد لـمدة 6 أشهر من تاريخ نشره أي لغاية 30/06/2021 مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم التي يشملها تعليق الـمهل.