إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح وزيري العمل والـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.350.000.000ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 16 ــ وزارة العمل
الفصل 1 ــ العمل
الوظيفة 412 ــ العمالة
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 ــ مطبوعات
لشراء بطاقات لإجازات العمل الإلكترونية ومستلزماتها
/2.350.000.000ل.ل.
فقط ملياران وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العمل
الامضاء: لـميا يمين
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني