All legislation

قرار Decision No. 647 22/06/2021

تعيين العضو الإختياري الثاني مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة بتدين اللقش - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
647
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 647 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1184/م تاريخ 14/6/2021، الـمتضمن اعتذار السيدة غيتا لويس شديد عيد عن استلامها مهام الـمخترة بدلاً من الـمختار الـمتوفي كونها أكبر الأعضاء الإختياريين سنا وذلك لأسباب شخصية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد الياس انطوان بو سليمان، باعتباره العضو الإختياري الثاني مختاراً في بلدة بتدين اللقش بدلاً من الـمختار الـمتوفي السيد البر بولس عيد وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي