All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 01/06/2021

معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
01/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1322-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 01/06/2021
Source
Lebanese University

لـما كان القانون رقم 748 الصادر في 15 أيار 2006 والقاضي بتحديد اسس خاصة بصف الفرشمن ومعادلته قد اجاز لـمؤسسات التعليم العالي الـمرخص لها قانونا بتدريس صف الفرشمن ان تنسب اليه طلابا اجتازوا بنجاح امتحان ال SAT على ان لا تعادل افادة انهائهم الدراسة فيه بالثانوية العامة اللبنانية ما لـم ينجحوا خلال هذه الدراسة بامتحان SAT Subject Test وفق الاسس الـمعتمدة من قبل لجنة الـمعادلات،

ولـما كان القرار رقم 2016/1 الصادر عن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية قد حدد الـمجموع الـمؤهل للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل،

ولـما كانت امتحانات الكفاءة والتحصيل لـم تنظم في لبنان في شهر كانون الاول من العام 2020 ، ولن تجري الامتحانات البديلة،

ولـما كانت الهيئة الـمسؤولة عن ادارة ال College Board قد ابلغت وزارة التربية والتعليم العالي بإلغاء امتحان SAT Subject Test بصورة نهائية ابتداءاً من شهر تموز 2021 .

ولـما كان القرار رقم 2020/1 الصادر عن لجنة الـمعادلات أجاز لها ان تسمح للطالب الذي انهى بنجاح الارصدة كافة الـمطلوبة في صف الفرشمن ولـم يحرز بعد الـمجموع الـمحدد من قبل اللجنة في ال SAT I و SAT Subject Test بان يتسجل في صف الصوفومور شرط ان يحصل على اذن لهذه الغاية قبل التسجيل، وعلى ان لا يكسبه إنهاؤه بنجاح الارصدة الـمطلوبة في هذا الصف حق الترفيع الى الصف الذي يعلوه (Junior) ما لـم يكن قد احرز الـمجموع الـمشار اليه ومنح بالتالي معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية،

وبما انه يتبين مما تقدم انه سيتعذر عملياً على الطلاب الـمسجلين حاليا في الجامعات الـمرخص لها قانون تدريس صف الفرشمن ولـم يحرزوا بعد الـمجموع الـمؤهل للنجاح في امتحاني الكفاءة والتحصيل، أن يحرزوا هذا الـمجموع من اجل حصولهم على معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية،

قررت لجنة الـمعـادلات تمديد الـمهلة الـمحددة سابقا بنهاية شباط 2021 وفقا للقرار الـمبدئي رقم 1 جلسة رقم 2 تاريخ 2021/01/29 وذلك حتى نهاية شهر كانون الاول 2021 وبالتالي السماح للطلاب الـمعنيين الواردة اسماؤهم في اللوائح الـمغلقة التي تودعها هذه الجامعات لدى لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية بمتابعة تحصيلهم الجامعي وإعطائهم حتى نهاية الفصل الاول من السنة الجامعية 2022-2021 من اجل حصولهم على معادلة صف الفرشمن بالثانوية العامة اللبنانية وفق الشروط الجديدة التي سيحددها القانون الـمزمع صدوره بهذا الخصوص.

جانب السيد وزير التربية والتعليم العالي

مع اقتراح الـمصادقة على القرار الـمثبت نصه أعلاه

الـمدير العام للتربية/ رئيس اللجنة

فادي يرق

بيروت في 31 أيار 2021.