المادة 1
يلـغـى القرار رقـم 1978 تـاريـخ 29/10/2019 الـمتعلق بتشكيل لجنة إنمائية للإشراف على أشغال قرية البطال قضاء الشوف وذلك بوصفها قرية تابعة لـمنطقة الدبية الإدارية.
قرار Decision No. 654 23/06/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات)،
بناء على القرار رقم 56/اد تاريخ 21/2/1974 (الغاء القرار القاضي بسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية)،
بناء على إفادة الـمديرية العامة للشؤون العقارية رقم 500/2021 تاريخ 16/3/2021 بعدم وجود منطقة عقارية بإسم البطال،
بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
يلـغـى القرار رقـم 1978 تـاريـخ 29/10/2019 الـمتعلق بتشكيل لجنة إنمائية للإشراف على أشغال قرية البطال قضاء الشوف وذلك بوصفها قرية تابعة لـمنطقة الدبية الإدارية.
ينشر هذا القرار ويبلغ فور صدوره.
بيروت في 23 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي