All legislation

قرار Decision No. 654 23/06/2021

إلغاء القرار رقم 1978/2019 الـمتعلق بتشكيل لجنة إنمائية في قرية البطال - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
654
Date
23/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1377
Status
In force
Amends
قرار رقم 1978 تاريخ 29/10/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 654 تاريخ 23/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات)،

بناء على القرار رقم 56/اد تاريخ 21/2/1974 (الغاء القرار القاضي بسلخ النطاق العقاري لقرية البطال عن نطاق بلدية الدبية)،

بناء على إفادة الـمديرية العامة للشؤون العقارية رقم 500/2021 تاريخ 16/3/2021 بعدم وجود منطقة عقارية بإسم البطال،

بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلـغـى القرار رقـم 1978 تـاريـخ 29/10/2019 الـمتعلق بتشكيل لجنة إنمائية للإشراف على أشغال قرية البطال قضاء الشوف وذلك بوصفها قرية تابعة لـمنطقة الدبية الإدارية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ فور صدوره.

بيروت في 23 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي