المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"اكاديمية هاني فحص للحوار والسلام"
مركزها: الشياح ــ العقار رقم 1559 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك E ــ ملك هاني مصطفى فحص ــ الطابق الاول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: تهدف الجمعية الى اقامة اكاديمية لإرساء مبادئ وسلوكيات العلامة السيد هاني فحص في اعتماد نهج الاعتدال والإنفتاح وقبول الآخر إنجاحا للعيش معا وزيادة في رفع نسبة الرجاء في لبنان وللعالـم وتحديا في خرق الأفق وذلك باعتماد جميع الوسائل الأكاديمية الفكرية والنظرية الـميدانية، نذكر منها على سبيل الـمثال:
ــ جمع وتدوين ونشر وإعادة نشر التراث الفكري للعلامة السيد هاني فحص وإعتماد كافة الوسائل الورقية والرقمية في ذلك.
ــ اعداد الدراسات والابحاث الـمتعلقة باهداف الجمعية والعمل على نشرها واقامة الندوات والـمحاضرات والـمؤتمرات الهادفة الى ابراز وتطوير نهج الاعتدال وضرورة العيش معا.
ــ التعاون مع مختلف الهيئات الـمحلية والدولية التي تعنى بشؤون الحوار والتربية وتنشئة الاجيال وفق ما يتوافق مع اهداف الجمعية.
ــ اقامة مكتبات وتزويدها بالـمراجع والأجهزة اللازمة والاشراف على ادارتها لتكون في خدمة الباحثين والعامة في مجال ثقافة العيش معا.
ــ انشاء مركز للابحاث الـمقارنة والتوثيق.
ــ اقامة الانشطة على انواعها من اجتماعية وترفيهية بهدف التربية على العيش معا.
ــ تقديم الجوائز للـمبدعين اللبنانيين وغيرهم عن دراساتهم او نشاطاتهم الـمخصصة حول ثقافة العيش معا ونهج الإعتدال وكل ما يطال غاية الجمعية.
ــ اقامة رابطة اصدقاء هاني فحص.
على أن تنسق الجمعية الجهود بين مختلف الـمؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها مع الـمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. مكرم غسان رباح
مصطفي هاني فحص
بادية هاني فحص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى هاني فحص