All legislation

علم وخبر Notice of association No. 592 09/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «أكاديمية هاني فحص للحوار والسلام» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
592
Date
09/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1378-1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 592 تاريخ 09/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

"اكاديمية هاني فحص للحوار والسلام" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3123 تاريخ 17/2/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"اكاديمية هاني فحص للحوار والسلام"

مركزها: الشياح ــ العقار رقم 1559 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك E ــ ملك هاني مصطفى فحص ــ الطابق الاول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تهدف الجمعية الى اقامة اكاديمية لإرساء مبادئ وسلوكيات العلامة السيد هاني فحص في اعتماد نهج الاعتدال والإنفتاح وقبول الآخر إنجاحا للعيش معا وزيادة في رفع نسبة الرجاء في لبنان وللعالـم وتحديا في خرق الأفق وذلك باعتماد جميع الوسائل الأكاديمية الفكرية والنظرية الـميدانية، نذكر منها على سبيل الـمثال:

ــ جمع وتدوين ونشر وإعادة نشر التراث الفكري للعلامة السيد هاني فحص وإعتماد كافة الوسائل الورقية والرقمية في ذلك.

ــ اعداد الدراسات والابحاث الـمتعلقة باهداف الجمعية والعمل على نشرها واقامة الندوات والـمحاضرات والـمؤتمرات الهادفة الى ابراز وتطوير نهج الاعتدال وضرورة العيش معا.

ــ التعاون مع مختلف الهيئات الـمحلية والدولية التي تعنى بشؤون الحوار والتربية وتنشئة الاجيال وفق ما يتوافق مع اهداف الجمعية.

ــ اقامة مكتبات وتزويدها بالـمراجع والأجهزة اللازمة والاشراف على ادارتها لتكون في خدمة الباحثين والعامة في مجال ثقافة العيش معا.

ــ انشاء مركز للابحاث الـمقارنة والتوثيق.

ــ اقامة الانشطة على انواعها من اجتماعية وترفيهية بهدف التربية على العيش معا.

ــ تقديم الجوائز للـمبدعين اللبنانيين وغيرهم عن دراساتهم او نشاطاتهم الـمخصصة حول ثقافة العيش معا ونهج الإعتدال وكل ما يطال غاية الجمعية.

ــ اقامة رابطة اصدقاء هاني فحص.

على أن تنسق الجمعية الجهود بين مختلف الـمؤسسات الاجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها مع الـمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. مكرم غسان رباح

مصطفي هاني فحص

بادية هاني فحص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى هاني فحص

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي