All legislation

مرسوم Decree No. 7955 06/07/2021

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 7564 تاريخ 12/03/2021 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - الـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
7955
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1474-1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7955 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على الـمرسوم رقم 7564 تاريخ 12/3/2021 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ــ الـمحاكم العدلية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية(,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمـرسـوم رقــم 7564 تــاريــخ 12/3/2021 بحيث تصبح كالتالي:

«يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

38.587.000 ل.ل.

فقط ثمانية وثلاثون مليونا وخمسماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية»

بدلا من:

«من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

38.587.000 ل.ل.

فقط ثمانية وثلاثون مليونا وخمسماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2021 الامـضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني