All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2999 20/05/2021

انشاء فرع لشركة سيتروس السعودية للتجارة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) ذات الجنسية: السعودية،

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2999
Date
20/05/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1324-1325
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2999 تاريخ 20/05/2021
Source
Lebanese University

ـ في التسجيل ـ

ان شركة سيتروس السعودية للتجارة )شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة( ذات الجنسية: السعودية، والبالغ رأسمالها /30.000.000/ ريال فقط ثلاثين مليون ريال لا غير، والـمتخذة مركزا رئيسيا له حي النفل، الرياض، الـمملكة العربية السعودية.

تقدمت بتاريخ 4/5/2021 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/5/2021 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني.

وأودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم MOFT20210005033 تاريخ 20 أيار 2021 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد محمد ابراهيم حديب مديراً لفرعها في لبنان.

موضوعها في لبنان: البيع بالتجزئة. إن اسم الفرع: "شركة سيتروس السعودية للتجارة ذ.م.م. ــ فرع لبنان"

وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك، والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.