المادة 1
الـموافقة على توزيع الإعتمادات الـمخصصة في موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال العام 2021 للـمعالجة في الـمؤسسات والـمستشفيات الخاصة والحكومية وفقاً لـما هو محدد في الجداول الـمرفقة ربطاً.
مرسوم Decree No. 7914 02/07/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
الـموافقة على توزيع الإعتمادات الـمخصصة في موازنة قوى الأمن الداخلي والسجون خلال العام 2021 للـمعالجة في الـمؤسسات والـمستشفيات الخاصة والحكومية وفقاً لـما هو محدد في الجداول الـمرفقة ربطاً.
يمكن زيادة الإعتمادات الـمحددة للـمستشفيات والـمؤسسات الطبية أو إنقاصها وفقا لـما تقتضيه الحاجة بعد أخذ موافقة وزارة الـمالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني