All legislation

علم وخبر Notice of association No. 596 11/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية انتشار منطقة دير الأحمر» "D.E.A.R. Diaspora" مركزها: دير الأحمر - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
596
Date
11/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1379-1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 596 تاريخ 11/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية انتشار مـنـطـقـة ديــر الاحــمـر» "D.E.A.R. Diaspora" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2538 تاريخ 25/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية انتشار منطقة دير الأحمر" "D.E.A.R. Diaspora"

مركزها: دير الأحمر ــ شارع الـمطرانية ــ العقار رقم 562 ــ ملك مطرانية الـموارنة الطابق الأرضي ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تعزيز التواصل والتعاضد الانساني والـمادي بين أبناء منطقة دير الأحمر الـمقيمين والـمنتشرين.

2ــ الـمساهمة في تبادل الخبرات والافكار وتعزيز ثقافة الانتماء لدى الـمنتشرين من أبناء الـمنطقة.

3ــ الـمساهمة في ضخ روح وأهداف جديدة في الأجيال الشابة لتشجيعهم على الـمشاركة في تطوير منطقتهم.

4ــ الـمساهمة في تنظيم لقاءات مهنية، والـمشاركة في مناظرات حول طرق تطوير مجتمع دير الأحمر.

5ــ الـمساهمة في تنظيم نشاطات ومشاريع تربوية وتنموية وتثقيفية لخدمة أبناء منطقة دير الأحمر.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شادي رياض شيت ديراني

وسام يوسف حبشي

شربل حنا شواح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شادي رياض شيت ديراني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي