All legislation

مرسوم Decree No. 7915 02/07/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7915
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7915 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجـمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

26.082.000/ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليون وإثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحـات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة اي تو زد سرفيسز بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى الدوائر الـمركزية ودائرتي مشغل بطاقة الهوية والقوائم

الإنتخابية في الـمديرية العامة للأحوال الشخصية من 1/8/2019 لغاية 24/9/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 10/2020 تاريخ

7/1/2020

26.082.000/ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليون وإثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني