ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية راجين الخير» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16926 تاريخ 23/10/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية راجين الخير"
مركزها: شير حميرين ــ عقار رقم 134 ــ ملك محمد رعد العبد الله ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
2ــ أنشطة بيئية.
3ــ السعي الى التوعية من خلال إلقاء محاضرات خاصة بآفة الـمخدرات والتدخين.
4ــ إنشاء مستوصف لـمعالجة الفقراء.
5ــ السعي إلى تنفيذ مشاريع إنمائية واجتماعية في البلدة.
6ــ محاربة الفقر بين أفراد الـمجتمع.
7ــ انشطة تربوية هادفة للسعي نحو غد أفضل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليد ديب الـمصطفى
الـماس محمد درغام
وجيها محمد العبد الله
محمد شوكت العبد الله
مرعب محمد العبد الله
اعراف محمد الاسعد
عائشه محمد العبد الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مرعب محمد العبد الله
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي