All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3186 31/03/2021

تعيين ةكيل لفرع شـركـة Siemens A. G.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3186
Date
31/03/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3186 تاريخ 31/03/2021
Source
Lebanese University

ـ في التعديل ـ

ان شـركـة Siemens A. G. الـمـسـجـلـة بـتـاريـخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع(،

قد صرحت بتاريخ 15/3/2021، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 5659/2021،

بأنها قد منحت سند توكيل الى كل من السيد حسان (محمد منير) إبراهيم الدرة، بصفته الـمدير الإداري لفرع الشركة في لبنان، والسيد حسّان درويش، بصفته مدير الـمبيعات الإقليمي لهذا الفرع، ليكونا الـممثلين الحقيقين والشرعيين للشركة، ويقومان بالنيابة عنها وباسمها بجميع الأعمال والأمور، وينفذان، ويوقعان كافة العقود والـمستندات التي تعتبر ضرورية أو مستحسنة لتسيـير أعمال الفرع الـمذكور أعلاه. يظل التعيـين الوارد أعلاه ساري الـمفعول حتى 31 كانون الأول 2021، ويعتبر منـتهيا بعد ذلك، ما لـم يتم إلغاؤه قبل ذلك التاريخ. وبدون الـمساس بعمومية ما ورد أعلاه، يتم تفويض الـممثلين بالقيام متحدين بتمثيل الشركة في كل مكان وزمان في لبنان والـمحافظة على مصالحها في كل الـمواضيع، وبأن يشغلا ويديرا شؤون وأعمال فرع الشركة في لبنان، وأن يـتـابـعـا نـشـاطـه، إضـافـة الـى صلاحيات أخرى وردت في سند التوكيل الـمشار إليه أعلاه، والصادر في 18/12/2020 .

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.