ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «درب عكار" "AKKar Trail" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2670 تاريخ 1/3/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: مشمش ــ الشارع العام ــ بناية عدنان طالب ــ الطابق الارضي ــ قضاء عكار.
غايتها: يرتكز عمل جمعية درب عكار AKKar Trail ضمن محافظة عكار حول حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي خاصة على دروب الـمشي الجبلية وتتوزع اهدافها على الشكل التالي:
1ــ تعزيز الوعي البيئي في محافظة عكار، وتوجيهه نحو حماية الطبيعة والحفاظ عليها من خلال حملات بيئية وتوعوية هادفة.
2ــ تفعيل الانشطة البيئية الـمختلفة، وخاصة الـمشي على دروب الـمشي الجبلية في عكار، مراقبة الطيور والحياة البرية، وحملات التشجير والنظافة.
3ــ تأهيل واستصلاح دروب الـمشي الجبلية والاعتناء بها وتوثيق التنوع البيئي والايكولوجي عليها.
4ــ التشجيع على السياحة البيئية بما يخدم الـمجتمعات الـمحلية ويمنحها فرصا اقتصادية مستدامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي عدنان طالب
سهام عبد الله الرافعي
عبد الكريم رياض شديد
عبد الهادي محمد صعب
يارا عبود الـمرعبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عدنان طالب.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي