All legislation

علم وخبر Notice of association No. 634 17/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الأكارم» مركزها: قنية - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
634
Date
17/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1382-1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 634 تاريخ 17/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الأكارم» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 22462 تاريخ 29/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية الأكارم"

مركزها: قنية ــ الشارع العام ــ ملك احمد سلـمان حسن ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تنشيط الحركة الثقافية، وتشجيع الـمواهب الأدبية والعلـمية، وثقافة العمل التطوعي والـمبادرات الذاتية.

2ــ توعية وإرشاد الـمجتمعات الـمحلية.

3ــ تشجيع برامج التنمية الـمستدامة.

4ــ إدارة وتنفيذ الـمشاريع والبرامج ذات الصلة بإهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جمال حسين سعد الدين

احمد سلـمان حسن

ضاهر دياب صلاح

محمد حسين الزين

حسين حسن فرحات

خالد حسن خليفه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جمال حسين سعد الدين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي