All legislation

علم وخبر Notice of association No. 636 17/06/2021

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 927 تاريخ 28/7/2020 للجمعية الـمسماة: «جمعية قرية الـمحبة والسلام» "Village Of Peace And Love" مركزها: بسكنتا - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
636
Date
17/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 636 تاريخ 17/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 927 تــاريــخ 28/7/2020،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية قرية الـمحبة والسلام» "Village Of Peace And Love" الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20869 تاريخ 21/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"جمعية قريـة الـمحبة والسلام" "Village Of Peace And Love" الحائزة عـلـى بـيـان الـعـلـم والخـبـر 927 تـاريــخ 28/7/2020

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الـمنصورية ــ منطقة الـمنصورية العقارية ــ العقار رقم 2553 ــ القسم رقم 18 ــ بلوك د ــ ملك يوحنا بو سابا وزوجته سمر ابو شعر ــ قضاء الـمتن.

بدلا من:

بسكنتا ــ العقار رقم 443 ــ دير مار ساسين للراهبات البلديات الـمارونيات ــ قضاء الـمتن.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي