All legislation

علم وخبر Notice of association No. 637 17/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ضاد» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
637
Date
17/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1383-1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 637 تاريخ 17/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ضاد» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7620 تاريخ 28/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية ضاد"

مركزها: صيدا ــ حي الوسطاني ــ الشارع الرئيسي ــ العقار رقم 1490 ــ ملك محمد علي محرم البابا ــ الطابق الأول.

غايتها: ــ تعزيز الدور الثقافي والإجتماعي داخل النسيج الإجتماعي.

ــ دعم العمل التطوعي والـمهني.

ــ تقديم نموذج تربوي وثقافي داعم للـموروث الثقافي العربي واللغة العربية.

ــ إشراك الشباب في فهم تقنيات وآليات العمل الخدماتي والإجتماعي.

ــ أهداف تنموية وتوعوية للـمجتمع من خلال حلقات النقاش والدعم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هدى محمود سليمان

خلود علي الحاموش

مريم مروان مركيز

رمزي محمد صالح الأيوبي

محمد فؤاد رشاد جمعة الخباز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة خلود علي الحاموش

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي