اعلام Notification 21/06/2021
تحديد تاريخ انتهاء مهلة الإعفاء من الغرامات والفوائد الـمتوجبة على التأخر في تسديد الضرائب والرسوم عن الفترة من 18/10/2019 ولغاية 30/6/2021
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 21/06/2021
- Official Gazette
- Issue 26, 01/07/2021, p. 1386-1387
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 21/06/2021
- Source
- Lebanese University
حيث إن البند ثالثا من القانون رقــم 199 تـاريــخ 29/12/2020 مددة لـمدة ستة اشهر من تاريخ نشره أي لغاية 30/6/12021 ضمنا، مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم، بما فيها تلك التي تندرج ضمن صلاحية مديرية الـمالية العامة، بما فيها الضرائب التي شملتها قوانين تعليق الـمهل.
وحيث إن القرار رقم 148/1 تاريخ 26/3/2021 الذي حدد دقائق تطبيق البند الـمشار إليه أعلاه، نص على أن التمديد لغاية 30/6/2021 ضمنا، يشمل بالإضافة الى الضرائب والرسوم التي شملها تعليق الـمهل، الضرائب والرسوم التي تنتهي مهلها الأساسية قبل 30/6/2021، كما نص على أن الأقساط الـمستحقة خلال هذه الفترة تسدد دون أي غرامة أو فائدة إضافية،
لذلك،
يهم مديرية الـمالية العامة أن تُعلـم الـمكلفين بالضرائب والرسوم بما يلي:
1ــ أن 30/6/2021 هو الـمهلة الأخيرة لتسديد كافة الضرائب والرسوم دون أن يتوجب عليهم أية غرامات تحصيل أو فوائد عن الفترة الـممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/6/2021.
2ــ في حال تأخرهم في التسديد إلى ما بعد التاريخ الـمبين أعلاه، تفرض عليهم اعتبارا من 1/7/2021، غرامة بمعدل 1.5%شهريا من الضرائب التي تقتطع عند الـمنبع والضريبة على القيمة الـمضافة، و1% شهريا عن سائر الضرائب، كما تتوجب كامل الـمبالغ الـمقسطة التي استحق أحد اقساطها خلال هذه الفترة ولـم يتم تسديده.
3 ــ تـوجـب الإلتـزام بـتـسـديـد الأقساط الـمتوجبة بعد 30/6/2021 بتاريخ استحقاقها تلافياً لاستحقاق كامل الـمبلغ الـمقسط.