المادة 1
يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية /6500/ل.ل على باب الـمزرعة.
قرار Decision No. 199 16/06/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وأعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحماية لـمنتجي الحليب الطازج وللانتاج الوطني،
يقرر ما يأتي:
يحدد سعر توجيهي لكيلو الحليب الطازج بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة ليرة لبنانية /6500/ل.ل على باب الـمزرعة.
ان الالتزام بالسعر التوجيهي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار من قبل الـمصانع ومنتجي الحليب يؤمن مصلحة كافة أطراف هذا القطاع، وإن مخالفة هذا القرار تستوجب ابلاغ مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خطيا للتحقيق واتخاذ الاجراءات الـمناسبة بحق الـمخالف من قبل وزير الزراعة.
يلغى اي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ان هذا القرار يخضع للتعديل كل يوم اثنين بناء على سعر الصرف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/6/2021 وزيـر الزراعة عباس مرتضى