All legislation

مرسوم Decree No. 7960 06/07/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
7960
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1499-1500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7960 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 6805 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد خالد محمود عجاج للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد خالد محمود عجاج الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5881 تاريخ 23/4/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد خالد محمود عجاج، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 108 من منطقة مرياطة العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء زغرتا ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2021 الامـضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر