All legislation

بلاغ Communiqué No. 7 23/06/2021

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر حزيران عام 2021 بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 16/08/2021 لتسديدها.

Type
بلاغ · Communiqué
Number
7
Date
23/06/2021
Official Gazette
Issue 26, 01/07/2021, p. 1389-1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 7 تاريخ 23/06/2021
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الإتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتبارا من 15/07/2021 الكشوفات التالية:

ــ كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر حزيران عام 2021 بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 16/08/2021 لتسديدها.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 17/08/2021.

2ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتبارا من تاريخ 01/09/2021 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.

3ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد علـى تـاريـخ قـطـع الإشتراك اعتبارا من 04/10/2021 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.

4ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتبارا من تاريخ 03/01/2022 وتستوفى غرامة قدرها (2%) شهريا وتحرر الأرقام الـملغاة وتُحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. استنادا الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5ــ يُحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة: أ ــ تُقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر ايار عام 2021 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتبارا من تاريخ 15/07/2021

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية في مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

امكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك).

ــ مكاتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة "جباية من العنوان" (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 ــ مقسم 333).

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة اوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر المشتركين: بأحكام الـمرسوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.