All legislation

قرار Decision No. 333 06/07/2020

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الاغا

Type
قرار · Decision
Number
333
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1331-1332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 333 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية(،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، الـمقدم من محل الاغا

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5570/4 تاريخ 5/7/2019 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 689/ بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الـمحل بتاريخ 10/6/2019,

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثامن والثلاثين تاريخ 21/8/2019,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح محل الاغا

الكائن على العنوان التالي: تلعباس الشرقي ــ عقار رقم 59/6/أ و59/5/أ

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 الـمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته )منع استيراد بعض الأدوية الزراعية(

* القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية(

* القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الأدوية الزراعية(

* الـمرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 )تنظيم الحماية والرقابة الصحية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل(

* القانون الـمنـفـذ بالـمـرسـوم رقـم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/7/2020 وزير الزراعـة عباس مرتضى