All legislation

مرسوم Decree No. 7934 02/07/2021

إنهاء خدمة قاضيين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغهما السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7934
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7934 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين الوارد إسماهما أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه، وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:

الاسم والشهرة

الرقم الـمالي

الوظيفة

تاريـخ الولادة

تاريخ انهاء الخدمة

رلى شفيق جدايل

مدير عام وزارة العدل

حسين ابراهيم شاهين

مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي

2/164

26/9/1953

26/9/2021

2/204

2/9/1953

2/9/2021

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني