إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
أنهيت، لبلوغهما السن القانونية، خدمة القاضيين الوارد إسماهما أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه، وتصفى حقوقهما وفقا للقوانين والأنظمة النافذة:
الاسم والشهرة
الرقم الـمالي
الوظيفة
تاريـخ الولادة
تاريخ انهاء الخدمة
رلى شفيق جدايل
مدير عام وزارة العدل
حسين ابراهيم شاهين
مفتش عام لدى هيئة التفتيش القضائي
2/164
26/9/1953
26/9/2021
2/204
2/9/1953
2/9/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني