All legislation

مرسوم Decree No. 7935 02/07/2021

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7935
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1393-1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7935 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 2/12/1986، تعيين قضاة متدرجين وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القانون العام ومن بينهم السيد بلال علي وزنه،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيد بلال وزنه بتاريخ 26/5/2021،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/5/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد بلال علي وزنه (رقمه الـمالي 1/217)، قاضي تحقيق في النبطية، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني