المادة 1
أنهيت خدمة السيد بلال علي وزنه (رقمه الـمالي 1/217)، قاضي تحقيق في النبطية، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7935 02/07/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 الـمتضمن تعديل الـمادة 69 من نظام الـموظفين،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،
بناء على الـمرسوم رقم 3585 تاريخ 2/12/1986، تعيين قضاة متدرجين وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القانون العام ومن بينهم السيد بلال علي وزنه،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من القاضي السيد بلال وزنه بتاريخ 26/5/2021،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/5/2021،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد بلال علي وزنه (رقمه الـمالي 1/217)، قاضي تحقيق في النبطية، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني