All legislation

علم وخبر Notice of association No. 639 18/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «مخلصين للقيم» "Fideles Aux Valeurs" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
639
Date
18/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1394-1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 639 تاريخ 18/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مخلصين للقيم» "Fideles Aux Valeurs" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12547 تاريخ 4/8/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 777 ــ شارع الثلاثة اقمار ــ ملك الهاشم مكتب النقيب انطونيو الهاشم ــ الطابق الأرضي.

غايتها: تتصل ممارسة الجمعية بالنشاطات التي تساهم في:

1ــ إنشاء مجتمع من الاصدقاء على مدى الحياة من خلال زيادة الفرص للـمشاركة الفاعلة من اجل بناء التواصل وتوطيد الانتماء الـمدرسي والـمشاركة الطوعية والالتزام الخيري والتنسيق والتعاون مع جمعيات اخرى تتقاسم ذات الاهداف.

2ــ تشجيع النشاطات والـمشاريع الانسانية والخيرية والتربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وإقامة وتنظيم الحفلات والـمسرحيات والـمهرجانات والرحلات في لبنان والخارج بأنواعها مختلفة كافة بين أعضاء الجمعية.

3ــ القيام بكل ما يلزم تحقيقا لهذه الاهداف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج روبير خياط

يوسف بطرس ديب

انطونيو جوزف هاشم

ميشال الياس متى

ادى ادوار صياد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطونيو جوزف هاشم

"مخلصين للقيم" "Fideles Aux Valeurs"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي