All legislation

علم وخبر Notice of association No. 649 22/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة الإنمائية لآل بريطع في الهرمل» مركزها: الهرمل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
649
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 649 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الرابطة الإنمائية لآل بريطع في الهرمل» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2289 تاريخ 30/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الرابعة الإنمائية لآل بريطع في الهرمل"

مركزها: الهرمل ــ حي بديتا ــ حسينية آل بريطع ــ القاعة العلـمية.

غايتها: التواصل الـمستمر بين جميع أفراد العائلة.

ــ تقديم خدمات انسانية ومساعدات اجتماعية للـمحتاجين.

ــ تأسيس مكتبة علـمية للوعي الثقافي والـمعرفة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حسين نواف بريطع

محمد سليم بريطع

بلال حسن بريطع

جهاد كامل بريطع

ربيع محمد بريطع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال حسن بريطع

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي