All legislation

علم وخبر Notice of association No. 650 22/06/2021

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 704 تاريخ 7/5/2019 للجمعية الـمسماة: «جمعية سين» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
650
Date
22/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1396-1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 650 تاريخ 22/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 704 تاريخ 7/5/2019،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية سين» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21371 تاريخ 28/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"جمعية سين" الحائزة على بيان العلـم والخبر 704 تاريخ 7/5/2019

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الحدث ــ منطقة الحدث العقارية ــ قرب مدرسة الكفاءات ــ العقار رقم 4391 ــ القسم رقم 5 ــ بناية رمال ــ الطابق الاول ــ قضاء بعبدا.

بدلا من:

الشياح ــ شـارع كنج ــ قرب مركز WESTERN UNION - العقار رقم 6395 ــ القسم رقم 57 ــ بناية الإبتسام ــ بلوك D - الطابق الثالث ــ قضاء بعبدا.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي