All legislation

علم وخبر Notice of association No. 655 23/06/2021

تأسيس جمعية بإسم: «رانس» "Rans" مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
655
Date
23/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1397-1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 655 تاريخ 23/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رانس» {Rans} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2520 تاريخ 25/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"رانس" "Rans"

مركزها: جب جنين ــ العقار رقم 2163 ــ ملك علا علي شرانق ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: ــ العمل على تنمية الـمجتمع وتطويره وتفعيل النشاط الثقافي والتربوي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي وتأهيل القدرات البشرية لدعم التنمية ونقل الـمعرفة وتأهيل العنصر البشري وذلك عن طريق:

1ــ تنظيم دورات في مجالات تنشيط الـمشاريع التنموية والتربوية والثقافية والإجتماعية.

2ــ إنشاء الـمراكز التعليمية والتعليم الـمهني والتقني والأكاديمي وإقامة دورات التدريب والتأهيل.

3ــ الإهتمام بالتنمية البيئية ومكافحة التلوث.

4ــ القيام بتقديم الخدمات الإجتماعية والبيئية والحرفية والثقافية لفائدة الأطفال والشباب الـمعوقين والعناية بفئة الـمسنين والأرامل والأيتام.

5ــ القيام بدعم قطاع التربية ومحاربة التسرب الـمدرسي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

عُلا علي شرانق

مونيكا جوزف عواد

نوره محمد ناصر

ساسيليان زهران دله

ليليان الياس عباس

مروه شبيب شرانق

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عُلا علي شرانق.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي