All legislation

قرار Decision No. 421 25/06/2021

تمديد مهلة تسديد الضريبة العائدة لأعمال سنة 2020 للـمكلفين الذين تنتهي الـمهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
25/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 25/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 363/1 تاريخ 01/06/2021 الـمتعلق بتحديد تاريخ انتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/05/2020 وعن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/05/2021،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،

بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 26/07/2021 ضمنا مهلة تسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال سنة 2020 للـمكلفين الذين تنتهي الـمهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

25 حزيران 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني