المادة 1
تمدد لغاية 26/07/2021 ضمنا مهلة تسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال سنة 2020 للـمكلفين الذين تنتهي الـمهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021.
قرار Decision No. 421 25/06/2021
ان وزير المالية,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 363/1 تاريخ 01/06/2021 الـمتعلق بتحديد تاريخ انتهاء مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2019 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/05/2020 وعن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلتها الأساسية في 31/05/2021،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالإقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/01/2021 ولغاية 24/01/2021 ضمنا، الـمدد لغاية 07/02/2021 ضمنا بموجب القرار رقم 46/م ص تاريخ 21/01/2021،
بناء على القرار رقم 96/م ص تاريخ 06/02/2021 الـمتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 26/07/2021 ضمنا مهلة تسديد الضريبة الـمتوجبة عن أعمال سنة 2020 للـمكلفين الذين تنتهي الـمهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
25 حزيران 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني