All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13336 08/06/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 (الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13336
Date
08/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13336 تاريخ 08/06/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمواد 70 و76 (الفقرة و) و174 منه،

وبناء على القـرار الأسـاسـي رقــم 7926 تـاريــخ 20/9/2001 وتعديلاته الـمتعلق بتوظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/6/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـخـفـض النـسـبـة الـمحددة في الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه