المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
13.643.000/ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليون وستماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة خياط ميد ش.م.م. وفقا لرأيي هيئة التشريع والإستشارات رقم 734/2016 تاريخ 3/10/2016 ورقم 457/إ/2020 تاريخ 23/7/2020
13.643.000/ل.ل.
فقط ثلاثة عشر مليون وستماية وثلاثة وأربعون ألف ليرة لبنانية