المادة 1
تمنح السـيدة ساره سليم كنج اللبنانية الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد أحمد جابر.
قرار Decision No. 102 15/06/2021
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ساره سليم كنج والـمسجل تحت رقم 466 تاريخ 11/5/2021 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السـيدة ساره سليم كنج اللبنانية الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد أحمد جابر.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 حزيران 2021 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد