All legislation

قرار Decision No. 102 15/06/2021

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية بإسم «تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية»

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
15/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 15/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ساره سليم كنج والـمسجل تحت رقم 466 تاريخ 11/5/2021 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السـيدة ساره سليم كنج اللبنانية الجنسية، ترخيصاً باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، بإسم «تسنيم الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية والقانونية» يتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد أحمد جابر.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2021 وزير الاعلام د. منال عبد الصمد