All legislation

قرار Decision No. 103 21/06/2021

نقل كامل ملكية مطبوعة «رشد» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
21/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 21/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قـانـون الـمـطـبـوعـات الـصـادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 692 تاريخ 8/11/2006 الـمعدل بالقرار رقم 934 تاريخ 19/10/2009،

بناء على عقد التـنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في حلبا الاستاذة سوزان رياض منصور، والـمسجل تحت عدد 1560 تاريخ 16/4/2020 والذي بموجبه تـنازل السيد عامر امين ارناؤط عن ملكية مطبوعة "رشد" الاسبوعية، غير السياسية، لـمصلحة السيد ابو بكر عامر ارناؤط.

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ابو بكر عامر ارناؤط، والـمسجل تحت رقم 502 تاريخ 24/5/2021 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «رشد» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد عامر امين ارناؤط الى اسم السيد ابو بكر عامر ارناؤط، اللبناني الجنسية.

المادة 2

يتحمل الصحافي عامر امين ارناؤط مسؤولية الـمطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2021 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد