المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «رشد» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد عامر امين ارناؤط الى اسم السيد ابو بكر عامر ارناؤط، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 103 21/06/2021
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قـانـون الـمـطـبـوعـات الـصـادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 692 تاريخ 8/11/2006 الـمعدل بالقرار رقم 934 تاريخ 19/10/2009،
بناء على عقد التـنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في حلبا الاستاذة سوزان رياض منصور، والـمسجل تحت عدد 1560 تاريخ 16/4/2020 والذي بموجبه تـنازل السيد عامر امين ارناؤط عن ملكية مطبوعة "رشد" الاسبوعية، غير السياسية، لـمصلحة السيد ابو بكر عامر ارناؤط.
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ابو بكر عامر ارناؤط، والـمسجل تحت رقم 502 تاريخ 24/5/2021 (طلب نقل ملكية الـمطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «رشد» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد عامر امين ارناؤط الى اسم السيد ابو بكر عامر ارناؤط، اللبناني الجنسية.
يتحمل الصحافي عامر امين ارناؤط مسؤولية الـمطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2021 وزيرة الاعلام د. منال عبد الصمد