المادة 1
يلغى نص الانموذج (FND 2) الـمـرفــق بالـقـرار الأســاســي رقــم 7858 تـاريـخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 13341 28/06/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الأسـاســي رقـم 7858 تـاريــخ 30/6/2001 وتـعـديـلاتـه الـمتعـلـق ببيانات إحصائية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2021،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص الانموذج (FND 2) الـمـرفــق بالـقـرار الأســاســي رقــم 7858 تـاريـخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.
يـتـم، استـثـنائيا، تزويد مصرف لبنان بالأنـمـوذج (FND 2)، الـمعدل بموجب هذا القرار، العائد للبيانات الـموقوفة بتاريخ 30/4/2021 و31/5/2021 و30/6/2021 بـمـهـلــة اقـصـاهــا 30/7/2021.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه