All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13341 28/06/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 (الـمتعـلـق ببيانات إحصائية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13341
Date
28/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1443-1446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 13341 تاريخ 28/06/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 146 منه،

وبناء على القرار الأسـاســي رقـم 7858 تـاريــخ 30/6/2001 وتـعـديـلاتـه الـمتعـلـق ببيانات إحصائية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2021،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الانموذج (FND 2) الـمـرفــق بالـقـرار الأســاســي رقــم 7858 تـاريـخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2

يـتـم، استـثـنائيا، تزويد مصرف لبنان بالأنـمـوذج (FND 2)، الـمعدل بموجب هذا القرار، العائد للبيانات الـموقوفة بتاريخ 30/4/2021 و31/5/2021 و30/6/2021 بـمـهـلــة اقـصـاهــا 30/7/2021.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه