All legislation

مرسوم Decree No. 7922 02/07/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7922
Date
02/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1503-1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7922 تاريخ 02/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

70.819.365/ل.ل.

فقط سبعون مليون وثمانماية وتسعة عشر ألف وثلاثماية وخمسة وستون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع عدد من الأطباء والـموظفين والأساتذة في وزارة التربية والتعليم العالي لقيامهم بإجراء فحوصات طبية وإمتحانات خطية لتطويع خفراء متمرنين لصالح الضـابـطـة الجـمـركية خلال الفترة الـممتدة من 16/3/2015 ولغاية 16/4/2015 وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 697/2020 تـاريـخ 8/9/2020

70.819.365/ل.ل.

فقط سبعون مليون وثمانماية وتسعة عشر ألف وثلاثماية وخمسة وستون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني