المادة 1
تخفض النسبة الـمحددة في الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.
قرار وسيط Interim decision No. 13342 28/06/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2021،
يقرر ما يأتي:
تخفض النسبة الـمحددة في الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه