All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13342 28/06/2021

تعديل القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 (الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13342
Date
28/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13342 تاريخ 28/06/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للـمصارف الإسلامية وبتوظيفاتها الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تخفض النسبة الـمحددة في الـمادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 بحيث تصبح 14% بدلا من 15%.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 حزيران 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه