إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/6/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمدد العمل لغاية 31/12/2021 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي 6856 تاريخ 19/12/1997 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13187 تاريخ 30/1/2020.
- "المادة السادسة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019.
ــ الـمادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 الـمضافة بموجب القرار الوسيط رقم 13157 تاريخ 4/12/2019 والـمعدلة بموجب القرار الوسيط رقم 13195 تاريخ 13/2/2020.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 حزيران 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه