All legislation

قرار Decision No. 35 21/06/2021

لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
21/06/2021
Official Gazette
Issue 27, 08/07/2021, p. 1468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 21/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما الـمادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

1ــ جوليوس بـير (ليـبانون) ش.م.ل.

2ــ

3ــ

4ــ

5ــ الشركة العربية الدولية للانماء والاستـثمار ش.م.ل.

6ــ

7ــ

8ــ شركة بيروت للوساطة الـمالية ش.م.ل.

9ــ

10ــ

11ــ

12ــ

13ــ شركة ليـبانيز ديلرز ش.م.ل.

14ــ

15ــ رويال فاينانـشيلز ش.م.ل.

16ــ ماستر كابـيتال غروب ش.م.ل.

17ــ شركة الدقة للإستـثمار والوساطة الـمالية ش.م.ل.

18ــ

19ــ

20ــ تراست كابـيتال ش.م.ل.

21ــ

22ــ بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.

23ــ برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24ــ أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25ــ كابـيتال إي ش.م.ل.

26ــ أمانة كابـيتال ش.م.ل.

27ـ أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

28ــ

29ــ

30ــ شناندووا كنسلتينـغ ش.م.ل.

31ــ

32- 4T ش.م.ل.

المادة 2

يُـنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُـبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2021 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه