المادة 1
تُـنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:
1ــ جوليوس بـير (ليـبانون) ش.م.ل.
2ــ
3ــ
4ــ
5ــ الشركة العربية الدولية للانماء والاستـثمار ش.م.ل.
6ــ
7ــ
8ــ شركة بيروت للوساطة الـمالية ش.م.ل.
9ــ
10ــ
11ــ
12ــ
13ــ شركة ليـبانيز ديلرز ش.م.ل.
14ــ
15ــ رويال فاينانـشيلز ش.م.ل.
16ــ ماستر كابـيتال غروب ش.م.ل.
17ــ شركة الدقة للإستـثمار والوساطة الـمالية ش.م.ل.
18ــ
19ــ
20ــ تراست كابـيتال ش.م.ل.
21ــ
22ــ بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.
23ــ برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.
24ــ أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.
25ــ كابـيتال إي ش.م.ل.
26ــ أمانة كابـيتال ش.م.ل.
27ـ أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.
28ــ
29ــ
30ــ شناندووا كنسلتينـغ ش.م.ل.
31ــ
32- 4T ش.م.ل.