All legislation

مرسوم Decree No. 8382 12/10/2021

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين

Type
مرسوم · Decree
Number
8382
Date
12/10/2021
Official Gazette
Issue 42, 21/10/2021, p. 2045-2046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8382 تاريخ 12/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لاسيما البند 4 من الـمادة 53 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة الـمذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:

هنري خوري

وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة

عبد الله بو حبيب

وزيراً للإقتصاد والتجارة بالوكالة

نجلا رياشي

وزيراً للسياحة بالوكالة

عباس الحلبي

وزيراً للإعلام بالوكالة

موريس سليم

وزيراً للعدل بالوكالة

عصام شرف الدين

وزيراً للصناعة بالوكالة

عباس الحاج حسن

وزيراً للتربية والتعليم العالي بالوكالة

مصطفى بيرم

وزيراً للأشغال العامة والنقل بالوكالة

وليد نصار

وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة

هكتور الحجار

وزيراً للطاقة والـمياه بالوكالة

فراس الأبيض

وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة

جورج كلاس

وزيراً للصحة العامة بالوكالة

يوسف الخليل

وزيراً للثقافة بالوكالة

محمد وسام مرتضى

وزيراً للـمالية بالوكالة

جوني القرم

وزيراً للعمل بالوكالة

ناصر ياسين

وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة

بسام مولوي

وزيراً للبيئة بالوكالة

علي حمية

وزيراً للإتصالات بالوكالة

كورك الـمعروف بجورج بوشكيان

وزيراً للـمهجرين بالوكالة

وليد فياض

وزيراً للشؤون الإجتماعية بالوكالة

جورج القرداحي

وزيراً للزراعة بالوكالة

أمين سلام

وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي