المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
1.848.418.000/ل.ل.
فقط مليار وثمانماية وثمانية وأربعون مليون وأربعماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لزوم مشروع عقد مصالحة بين وزارة الـمالية وشركة ITEC ش م ل وذلك بدل تجديد التراخيص وخـدمـات الـدعـم لتـشـغـيـل نظام ادارة الاجور للـموظفين والـمتقاعدين في الدولة اللبنانية الذي يعمل عـلـى بـرنـامـج Oracle Payroll خـلال الفـتـرة الـممـتـدة من 12/2/2017 ولغاية 11/2/2019 اسـتـنـاداً لـرأي هيئة التشريع والاسـتـشـارات رقم 801/2019 تاريخ 18/9/2019
1.848.418.000/ل.ل.
فقط مليار وثمانماية وثمانية وأربعون مليون وأربعماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية.