All legislation

مرسوم Decree No. 7948 06/07/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7948
Date
06/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7948 تاريخ 06/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

1.848.418.000/ل.ل.

فقط مليار وثمانماية وثمانية وأربعون مليون وأربعماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول:

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لزوم مشروع عقد مصالحة بين وزارة الـمالية وشركة ITEC ش م ل وذلك بدل تجديد التراخيص وخـدمـات الـدعـم لتـشـغـيـل نظام ادارة الاجور للـموظفين والـمتقاعدين في الدولة اللبنانية الذي يعمل عـلـى بـرنـامـج Oracle Payroll خـلال الفـتـرة الـممـتـدة من 12/2/2017 ولغاية 11/2/2019 اسـتـنـاداً لـرأي هيئة التشريع والاسـتـشـارات رقم 801/2019 تاريخ 18/9/2019

1.848.418.000/ل.ل.

فقط مليار وثمانماية وثمانية وأربعون مليون وأربعماية وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2021 الامـضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني