All legislation

مرسوم Decree No. 8383 12/10/2021

تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
8383
Date
12/10/2021
Official Gazette
Issue 42, 21/10/2021, p. 2046-2047
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8383 تاريخ 12/10/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3096 تاريخ 21/5/2018 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى(،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين كل من السادة القضاة الـمبينة اسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لـمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:

الاسم والشهرة الصفة

القاضي حبيب مزهر

رئيس الغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة استـئناف بيروت

القاضي داني شبلي

رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة استـئناف لبنان الشمالي

القاضي ميراي حداد

رئيس الغرفة الثالثة لدى مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان

القاضي الياس ريشا

رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان ــ مركزها جديدة الـمتن

يـؤمن القاضي الياس ريشا أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الأعضاء سناً، وفي حال غيابه يؤمن امانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري