المادة 1
عين كل من السادة القضاة الـمبينة اسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لـمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:
الاسم والشهرة الصفة
القاضي حبيب مزهر
رئيس الغرفة الرابعة عشرة لدى محكمة استـئناف بيروت
القاضي داني شبلي
رئيس الغرفة الثانية لدى محكمة استـئناف لبنان الشمالي
القاضي ميراي حداد
رئيس الغرفة الثالثة لدى مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان
القاضي الياس ريشا
رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان ــ مركزها جديدة الـمتن
يـؤمن القاضي الياس ريشا أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الأعضاء سناً، وفي حال غيابه يؤمن امانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سناً.