المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الجمعية اللبنانية لتربية النحل"
مركزها: عربصاليم ــ العقار رقم 289 ــ ملك يوسف نذر ــ الطابق الأول ــ قضاء النبطية.
غايتها: ــ تعزيز تربية النحل في لبنان وتطويرها بواسطة إنشاء مدارس مختصة واقامة دورات وندوات ومهرجانات والـمشاركة بمؤتمرات علـمية لشرح الخبرات في مجال تربية النحل.
ــ السعي الى تأمين مختبرات علـمية متطورة لفحص العسل وامراض النحل واقامة الـمعارض والاسواق الخاصة لتسويق كافة منتجات النحل.
ــ الاهتمام بالبيئة لـما لها من تأثير مباشر للدفع بمهنة تربية النحل وتشجيع زراعة النباتات والاشجار الرحيقية ومكافحة امراض النحل.
ــ تشجيع الاسر الريفية وتعظيم دور الـمرأة في مجال تربية النحل.
ــ مساعدة النحالين في الحصول على مستلزمات تربية النحل.
ــ اقامة مشاريع استـثمارية متعلقة بتربية النحل.
ــ مكافحة الأمراض التي تصيب النحل بأفضل الطرق.
ــ الحصول على علامة مسجلة باسم الجمعية (شعار) توضع على العسل الـمستخرج بعد فحصه والتأكد من الجودة.
ــ تنظيم عملية الاستيراد والتصدير بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والزراعة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مي حسن جابر
مهدي علي بريطع
يوسف حسن نذر
رامز علي حسن
محمد علي رزق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف حسن نذر.